الغرفة الجزائية بروصو تحدد الخميس موعدا لمحكامة السناتور ولد غده(وثيقة)

اثنين, 07/10/2017 - 16:47

نص وثيقة رئيس الغرفة الجزائية 

"بعد الإطلاع على الطلب المقدم إلينا من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية الترارزة، والرامي إلى رفع تعليق اعتقال المتهم محمد ولد أحمد ولد غده لمتابعة الإجراءات القانونية في حقه.

وبعد الإطلاع على الملف رقم النيابة: 156 – 2017 المتابع فيه عضو مجلس الشيوخ محمد ولد أحمد ولد غده المشمول في القضية رقم النيابة: 156 – 2017 بتهمة القتل والجرح الخطأ والسياقة بدون تأمين، الأفعال المنصوص عليها والمعاقبة بالمواد: 295 و294 مكررة و296 من القانون الجنائي، والمادة: 16 من قانون تنظيم حركة الطرق والمواد: 1 و4 من القانون رقم: 020 – 76 المتضمن إجبارية تأمين العربات البرية ذات المحرك.

وبعد الإطلاع على أمرنا رقم: 009 – 2017 الصادر بتاريخ: 17 – 05 – 2017 والقاضي بتعليق اعتقال عضو مجلس الشيوخ محمد ولد أحمد ولد غده المتهم في القضية رقم النيابة: 156 – 2017.

وبعد الإطلاع على أمرنا رقم: 01 – 2017 الصادر بتاريخ: 05 – 01 – 2017 المحدد لتواريخ وأيام جلسات هذه المحكمة في السنة القضائية.

وحيث يفهم من الفقرتين: 2 و4 من نص المادة: 50 من الدستور الموريتاني أن المراد من تعليق اعتقال عضو البرلمان أثناء انعقاد الدورة البرلمانية تمكينه مؤقتا من مزاولة مهامه وعدم تعطيل عمل الجهاز التشريعي للدولة، وبعد انتهاء الدورة البرلمانية يزول سبب التعليق الصادر أثناء الدورة.

وحيث حددت المادة: 52 من الدستور مدة الدورة البرلمانية العادية بشهرين ونصت على أن الدورة الثانية تبدأ نهاية شهر مايو من كل سنة.

وحيث يتضح من نص الفقرتين: 5 و6 من المادة: 101 من النظام الداخلي لمجلس الشيوخ، أن تعليق اعتقال عضو المجلس يقع في فترتين- لكل منهما مسطرتها وجهة إصدار طلب التعليق - هما: فترة انعقاد الدورة وفترة ما بين الدورتين، ومعلوم أن التعليق المذكور في أمرنا رقم: 009 – 2017 صدر أثناء انعقاد الدورة المنتهية مدتها يوم: 06 – 07 – 2017 وعليه فإن أثره يتوقف بمجرد انتهاء الدورة البرلمانية.

وحيث أن تعليق الاعتقال لا ينهي بطاقة الإيداع وإنما يوقف أثرها مؤقتا إلى أن تزول أسباب التعليق.

حيث يتضح من نصوص المواد: 63، 64، 138، 144، 325، 431، و 658 من قانون الإجراءات الجنائية، أن الأوامر القضائية والحالات التي ينقضي فيها أثر بطاقات الإيداع محصورة في: 
 حالات انصرام أجل بطاقة إيداع المتهم في الحبس الاحتياطي. 
 صدور قرار الإفراج. 
 حكم بالبراءة أو بالإعفاء أو بوقف العقوبة. 
 حالة انتهاء فترة العقوبة.

وحيث تلزم المادة: 351 من قانون الإجراءات الجنائية بتقديم المتهم المحال من طرف وكيل الجمهورية في مسطرة تلبس إلى أول جلسة تعقدها المحكمة، وقد حددت المحكمة في أمرها: 001 – 2017 أيام الخميس من كل أسبوع لجلسات محاكمة المشمولين في حالات التلبس.

لهذه الأسباب: وعملا بأحكام المادة: 50 من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمواد القانونية المذكورة أعلاه.

فإننا نأمر بما يلي: 
 رفع تعليق اعتقال عضو مجلس الشيوخ محمد ولد أحمد ولد غده المشمول في الملف رقم النيابة: 156 – 2017. 
 جدولة الملف رقم النيابة: 156 – 2017 المذكور أعلاه لجلسة المحكمة المنعقدة يوم الخميس 13 – 07 – 2017 الساعة العاشرة صباحا ما لم يوجد مانع قانوني طارئ يحول دون المحاكمة.

والله الموفق".

القسم: